الشيخ محمدي البامياني

63

دروس في الرسائل

إذ قوله : ( لا تنقض اليقين ) لا يشمل اليقين الذي لا يترتّب عليه في حقّ المكلّف أثر شرعي بحيث لا تعلّق له به أصلا ، كما إذا علم إجمالا بطروّ الجنابة عليه أو على غيره ، وقد تقدّم أمثلة ذلك ، ونظير هذا كثير ، مثل : أنّه علم إجمالا بحصول التوكيل من الموكّل ، إلّا إنّ الوكيل يدّعي وكالته في شيء والموكّل ينكر توكيله في ذلك الشيء ، فإنّه لا خلاف في تقديم قول الموكّل لأصالة عدم توكيله في ما يدّعيه الوكيل ، ولم يعارضه أحد بأنّ الأصل عدم توكيله في ما يدّعيه الموكّل أيضا ، وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا ، فإنّ